الموقف القانوني لعمال التشجير بوزارة الزراعة – الدكتور عادل عامر
أن ما يحدث من تجاهل 12 ألف مواطن يعملون فى قطاعات وزارة الزراعة منذ أكثر من 14 عامًا أمر غير مقبول وسيتم تصعيد الأمر للجهات العليا لاتخاذ قرار بتثبيتهم. إن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة والخاصة بمشروعات التشجير والمكينة الزراعية والتقاوي، والبالغ عددهم 12 ألف شخص لن يتم تعيينهم سوى بتوفير اعتمادات مالية أو صدور تشريع جديد يسمح بذلك. أن العقود التي وقع عليها هؤلاء الأشخاص تدريبية ويوجد بند صريح فى العقد ينص على “فى حالة عدم وجود اعتمادات مالية يتم الاستغناء عنهم”.
إن تلك العمالة تمثل جانباً كبيراً من القطاع غير المنظم بالدولة، وهي عمالة محرومة من الحق في الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، لأن العقود المستديمة توفر الإحساس بالأمان الوظيفي الضروري لإنجاز العمل، وحصول العامل علي التدرج الوظيفي الزيادة السنوية. يوجد في مصر يوجد الألاف في القطاع غير المنظم، لا يتمتعون بهذه المميزات، وهم موزعون علي جميع قطاعات الدولة، علي رأسها عمال البناء والتشييد، والقطاع الزراعي، وامتدات لقطاع النقل البري، والمناجم والمحاجر، والباعة الجائلين، وعمال الخدمات في المطاعم والفنادق، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلي أن هذه العمالة، تمثل ما بين 60% و80% من العمالة المصرية، التي تبلغ 28 مليون عامل مصري، وهي تمثل قنبلة موقوتة، تهدد بمردود اجتماعي واقتصادي سيء، وتجعل الاستقرار الاجتماعي حلم بعيد المنال. لابد من تشريع قانونى لتعيينهم، خاصًة أن القانون لا يسمح بتعيين أحد فى الوقت الحالي، وفى هذه الحالة لا مانع من تعيينهم”.
أن عقود هؤلاء العمال تدريبية واضحة وقانون ربط الموازنة الذى أقره البرلمان لا يسمح بتعاقدات جديدة. وأنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى أي من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000. و إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
و أنه على ذلك فإن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. آن صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة) “كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”. كما نص فى مادته الثانية على “أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور”.
أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبّت هؤلاء العاملين.
القواعد التنفيذية لتثبيت المؤقتين
قرار رئيس مجلس الوزراء
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول و مضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هده الوظائف ، ودلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون ، و تصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
( المادة الثانية )
من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات و القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و عن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إدا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف و التخصصات المطلوب التعاقد معها و في ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة و على الباب الأول بالشروط الآتية :
1- ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل .
2- قضاء ثلاث سنوات على الأقل على هدا التعاقد بالأبواب الأخرى الدي تم التعاقد عليها قبل النقل .
3- قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول .
( المادة الثالثة )
يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقاً للإجراءات و الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 و بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة على إجراء التعيينات و توافر الدرجات الشاغرة .
( المادة الرابعة )
يحظر حظراً تاماً التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور و على اعتمادات الباب الثاني والرابع ، وتخصص الاعتمادات الواردة بهده الأبواب للأغراض المنشأة هده الأبواب من أجلها ، و بالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع و لا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وفقاً للاحتياجات الفعلية ، و أن أي مخالفة لهدا الحظر يرتب المسئولية .
( المادة الخامسة )
ينشر هدا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 14 يونيه سنة 2012 م ).
( الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (ب) في 14 يونيه سنة 2012 )