رأس يوحنا المعمدان الأب حنا عطالله مطلوبة على أرض من ذهب.
بقلم علي حتر
رأس يوحنا المعمدان، الأب حنا عطالله مطلوبة بدون تساهل.. على أرض من ذهب هذه المرة.. مقابل رقص سالومي اليهودية..
.
أيها الأرثوذوكس العرب والأرمن والسريان وبعض اليونان وغيرهم..
عودة إلى موضوع بيع أراضي الكنيسة الأرثوذكسية لليهود والبطريرك ثيوفيليس الذي يريد أن يبيع لليهود أو يؤجرهم لمدة 99 سنة، والأب حنا عطالله الذي يرفض الموافقة على البيع.
الأمور ليست هادئة كما تبدو.. ورأس يوحنا المعمدان، الأب حنا عطالله مطلوبة بدون تساهل.. مقابل رقص سالومي اليهودية..
هناك أربع جهات أو سلطات متأثرة بقضية بيع أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، وفي القدس بشكل خاص:
أولا: (إسرائيل) التي تلهث للحصول على الأرض مهما كلفت مِن.. ومِن… ومن أموال للمستعدين أن يبيعوا أو يدعموا البيع..
ثانيا: هناك اليونان التي تطمع باستمرار السيطرة على ما يتيسر لها من أملاك وعلى الكنيسة، والأهم حرصها على تحالفها مع (إسرائيل) وأمريكا بالإضافة إلى التحالف مع قبرص و(إسرائيل) في مسألة تخزين الغاز المسروق من لبنان وفلسطين لإرساله إلى أوروبا للتأثير على الغاز الروسي.ة
ثالثا: هناك السلطة الملتزمة بأوسلو واستحقاقاتها، وشخوصها الملتزمين بأوسلو وأبدية وأزلية المفاوضات حتى تتمكن إسرائيل من خلق الواقع الصلب على الأرض..
رابعا: هناك النظام الملتزم بمعاهدة وادي عربة ومستحقاتها، وبعض من فيه مستعدون لملء الجيوب بأموال السمسرة، وبعضهم يطبقون الفكر الطائفي “من تحت لتحت” محميين بالقانون والاستعداد للقمع!! هذا الفكر الذي لا يختلف عن فكر داعش.. لكن بدون إعلان.. وبعضهم طامعون بالجنسية اليونانية التي أعطيت لبعضهم أيضا مقابل دعم وتأييد البطرك السمسار الذي يحاول أن يحول الكنيسة الأرثوذكسية إلى مكتب عقارات مع بعض المحامين العرب الخدم والذين أنتفخت جيوبهم حتى تصدعت صناديق حساباتهم في بنوك لندن وأمريكا.. من الانتفاخ..
النظام هنا لديه معاهدة أصبحت قانونا.
والحكومة مطالبة بالتنفيذ حسب القانون الأردني لعام 1958.. الذي يعطي الحق للبطرك المقدسي أن يتصرف برُبْع أراضي فلسطين عندما يريد..
ورغم أنني أفهم أن المسائل الدينية ليست قومية بل أممية.. (إلا اليهودية)، فإنني أقول إن البطريرك اليوناني الأصل، وإن تجنس بالجنسية الأردنية للضرورة، إلا أنه يتصرف كيوناني متعصب، بدليل تدخل القنصل اليوناني في القدس بالقضية دائما، حتى بضرب المعارضين، وبالتالي يدفع الناس دفعا في هذه الحالة التي لا يكترث فيها الحكام، كي يبدأوا بالتفكير بطريقة قومية مضادة مماثلة، وإن كنت شخصيا لا أحب ذلك، ولا أعتقد أنه صحيح في مثل هذه الحالة، التي يملك فيها البطريرك حق التصرف والبيع، حتى لا يندفع إلى البيع متعللا بذلك.
ومن يدرس تاريخ البطاركة اليونان في القدس، يجد ممارسات مافيات شيكاجو وأقذر منها ترتكب حتى القتل.. وكلها معلومات موثقة لمن يريد..
الآن:
– بين الالتزام بمعاهدة وادي عربة التي تطلب بإزالة ما يسيء ل(إسرائيل).. كما في المادة 11 المذكورة أدناه.. وبالتالي عَمَل ما فيه مصلحتها.. وأهم ما في مصلحتها كما نعرف جميعا، شراء الأراضي أو استملاكها.. والبطريرك المقدسي ثيوفيليس خير من يوفر لها ذلك.. وبالتالي يجب على النظام هنا دعمه للتماشي مع استحقاقات المعاهدة..
– وبين إبقاء الأب حنا عطالله حامل الرقم الوطني الأردني بدون تجنس.. والدفاع عنه..
لو كنتم مكانها وفي ظل التزاماتها بالمعاهدة.. والمعاهدة تعني للنظام أكثر كثيرا مما يعنيه الأب حنا عطالله.. بسبب التحال مع إسرائيل نفسها ومع أمريكا وبريطانيا وقطر..
ماذا تفعلون.. لو كنتم مكانها.. فكروا بهدوء وتذكروا أن القضية بالإضافة إلى كونها:
– قضية كنسية
– وقضية شخصية لكاهن منتمٍ يرفض أن يكون صامتا على بيع أملاك وطنه..
فهي أيضا وأولا، قضية وطن وأراضي وطن، وأنتم ستكونون السماسرة إذا قبلتم وسكتُّمْ..
للعلم:
النص التالي من معاهدة وادي عربة عن العلاقات التي يجب أن تربط طرفي المعاهدة:
المادة الحادية عشرة – التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار:
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة.
وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:
أ – الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب – القيام بأسرع وقت ممكن وبفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.
ج – أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د – التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2 – تطبق الفقرة 1/1 بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.